السيد الخميني

219

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

طهارة الدم المتخلّف في الحيوان كما أنّ الحكم بطهارة الدم المتخلّف ، لا يحتاج إلى إقامة برهان بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس ، وعدم دليل آخر على نجاسته وإن قام الدليل على طهارته : كما عن « المختلف » و « كنز العرفان » و « الحدائق » و « آيات الجواد » دعوى الإجماع عليها « 1 » وإن كان في معقد بعضها قيد . وعن المجلسي وصاحب « كشف اللثام » و « الذخيرة » و « الكفاية » عدم الخلاف فيها « 2 » . بل هو الظاهر من « الجواهر » « 3 » أيضاً ، وعن أطعمة « المسالك » : « أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه » « 4 » . نعم ، استثنى بعضهم ما في الجزء المحرّم كالطحال « 5 » ؛ بزعم أنّ حرمة أكله ملازمة لنجاسته ، وهو كما ترى . أو بزعم إطلاق أدلّة نجاسة الدم ،

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 1 : 315 ؛ كنز العرفان 2 : 300 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 45 ؛ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 151 . ( 2 ) - بحار الأنوار 77 : 86 ؛ كشف اللثام 1 : 407 ؛ ذخيرة المعاد : 149 / السطر 14 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 59 . ( 3 ) - جواهر الكلام 5 : 363 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 12 : 78 . ( 5 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 363 ؛ جامع المقاصد 1 : 163 ؛ روض الجنان 1 : 436 .